عبد الرزاق الصنعاني
179
المصنف
محمد عن شريح مثله ، وزاد : المغل : المتهم . ( 14784 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : ليس على صاحب العارية ضمان ، ولا على صاحب الوديعة ضمان ، إلا أن يخالفا . ( 14785 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا قيس بن الربيع عن الحجاج عن هلال ( 1 ) عن عبد الله عكيم الجهني قال : قال عمر ابن الخطاب : العارية بمنزلة الوديعة ، ولا ضمان فيها إلا أن يتعدى ( 2 ) . ( 14786 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا حميد عن الحجاج عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال : ليس على صاحب العارية ضمان . ( 14787 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري قال : كان لا يضمن العارية . ( 14788 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال : ليست العارية مضمونة ، إنما هو معروف ، إلا أن يخالف فيضمن ( 3 ) ، قال : وأخبرني أبي عامر
--> ( 1 ) هو الوزان ، كما في المحلى . ( 2 ) ذكره ابن حزم من هنا وقال : وهو قول النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقال ابن المنذر : وقال به الحسن ، والثوري ، وإسحاق ، والنعمان ، يعني أبا حنيفة ، وأصحابه ، ( الجوهر النقي 6 : 90 ) . ( 3 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن علي بن صالح بن حي عن عبد الأعلى ، كما في المحلى 9 : 183 .